بداية من باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه إلى باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
بداية من باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلا إلى باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه